السيد علي الطباطبائي
25
رياض المسائل
بسم الله الرحمن الرحيم ( المقصد الثاني ) ( في ) بيان ( بقية الصلوات ) المعدودة في المقدمة الأولى من مقدمات الكتاب . ( وهي ) قسمان : ( واجبة ومندوبة فالواجبات ) كثيرة : ( منها ) : صلاة ( الجمعة ) على من اجتمعت فيه شرائطها الآتية بالكتاب والسنة المتواترة وإجماع الأمة . ( وهي ركعتان ) كالصبح ( يسقط معهما ( 1 ) الظهر ) ، بالنص والإجماع ( ووقتها ما بين الزوال ) زوال الشمس ( حتى يصير ظل كل شئ مثله ) على المشهور بين الأصحاب ، خلافا للمحكي في الخلاف عن المرتضى في أوله ، فجوز فعلها عند قيام الشمس ( 2 ) . وهو شاذ ، بل في الخلاف والروض وشرح القواعد للمحقق الثاني على خلافه الاجماع ( 3 ) . وهو الحجة عليه ، مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، وسيأتي إلى جملة منها الإشارة . هذا ، مع أن الحلي قال بعد نقل نسبة الشيخ هذا القول إلى المرتضى : ولعل شيخنا سمعه من المرتضى مشافهة ، فإن الموجود في مصنفات السيد موافق
--> ( 1 ) في المتن المطبوع : ( معها ) . ( 2 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 390 في وقت خطبة الجمعة ج 1 ص 620 . ( 3 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 390 في وقت خطبة الجمعة ج 1 ص 621 وروض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ص 284 س 17 ، وجامع المقاصد : كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 2 ص 366